مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
25
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إطباق أوّلا - التعريف : * لغة : الإطباق : من طبق يطبق تطبيقا وإطباقا ، وهو وضع شيء مبسوط على مثله حتّى يغطيه . يقال : أطبقت الشيء على الشيء ، فالأوّل طبق للثاني ، وقد تطابقا ، ومن هذا قولهم : أطبق الناس على كذا ، كأنّ أقوالهم تساوت على ذلك . ويقال : أطبق القوم على كذا : إذا أجمعوا عليه . وأطبقت عليه الحمّى أي دامت ، ومثله أطبق عليه الجنون « 1 » . وطابقت بين شيئين : جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ببعض « 2 » . والتطبيق في الصلاة : جعل اليدين بين الفخذين في الركوع « 3 » . * اصطلاحا : يستعمل الفقهاء لفظ الإطباق بنفس المعنى اللغوي ، فتارة يطلقونه على إغلاق الفم ، كما في إطباق فم الميت ، وأخرى بمعنى الدوام كما في المجنون الإطباقي ، ويستعملونه أيضا بمعنى الإجماع ويكون غالبا مع إضافة ، فيقال : ( إطباق الفقهاء أو أطبق الفقهاء ) . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : الإجماع : وهو في اللغة تارة بمعنى العزم ، يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ، وأخرى بمعنى الاتفاق ، يقال : أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه « 4 » . وفي الاصطلاح : هو اتّفاق جميع العلماء في عصر على حكم شرعي ، أو اتفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على الحكم ، أو اتّفاق أمة محمّد صلّى اللّه عليه واله وسلم « 5 » ،
--> ( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 439 . لسان العرب 8 : 121 . مجمع البحرين 2 : 1095 . ( 2 ) العين 5 : 109 . معجم مقاييس اللغة 3 : 440 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1512 . لسان العرب 8 : 121 . ( 4 ) لسان العرب 2 : 358 . المصباح المنير : 109 . القاموس المحيط 3 : 22 . ( 5 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 184 .